بسند صحيح حذيفة بن اليمان والصحابه يستخدمون التقية مع الخليفة عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم
يكثر التهريج حول الشيعة أعزهم الله في تشريع التقية في مذهبهم مع أن صريح القرآن والسيرة النبوية يجيز التقية في مواضع الخطر أو الخوف من الضرر إلا أن هنالك بعض المتفلسفين يقولون أن التقية خاصة بالكفار فقط, وأستغرب كيف تكون خاصة بالكفار فلو أتى مسلم وهددك بالقتل على أن تشهر القول بعقيدة معينة سيكون تهديده يختلف عن تهديد الكافر؟
أما ما هو السبب الذي لا يجوز به استخدام التقية مع المسلم أو مظهر الاسلام إذا كان مصدر خطر؟
وللرد على هذا التهريج نأخذ موقف ذكرته كتب اهل السنة وهو موقف بين شخصيتين بارزتين في التراث وهما حذيفة بن اليمان وعثمان بن عفان وقد روى الأثر ابن أبي شيبة بسند صحيح:
حدثنا عبد الله بن نمير (ثقة حجة) عن الأعمش (ثقة حافظ) عن عبد الملك بن ميسرة (ثقة) عن النزال بن سبرة (ثقة وقيل أن له صحبة) قال دخل بن مسعود وحذيفة على عثمان فقال عثمان لحذيفة بلغني أنك قلت كذا وكذا قال لا والله ما قلته فلما خرج قال له عبد الله ما لك فلم تقوله ما سمعتك تقول قال إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله.
فإسناد الحديث صحيح على شرط البخاري رجاله رجال البخاري ومسلم غير النزال بن سبرة فمن رجال البخاري, فهل صار حذيفة بن اليمان لا يؤخذ منه الحديث ولا الدين؟
وسؤال على الهامش: هل نفهم أن حذيفة بن اليمان لما كان يسأله البعض هل هم من المنافقين كان يشتري دينه بعضه ببعض؟
وهاهو الصحابي عبد الله بن مسعود يقتدي بحذيفة ويفتي في التقية, وقد روى الأثر ابن أبي شيبة:
حدثنا علي بن مسهر (ثقة) عن أبي حيان (ثقة ثبت) عن أبيه (وثقه العجلي والذهبي (1) وابن حبان) عن الحارث بن سويد (ثقة ثبت من كبار التابعين) عن عبد الله (بن مسعود) قال ما من كلام أتكلم به بين يدي سلطان يدرأ عني به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت متكلما به.
حدثنا وكيع (ثقة حافظ) قال حدثنا جرير بن حازم (ثقة) عن قيس بن سعد (ثقة) عن عطاء في رجل أخذه العدو فأكرهوه على شرب الخمر وأكل الخنزير قال إن أكل وشرب فرخصة وإن قتل أصاب خيراز
______________
(1) الكاشف فيمن له رواية في الكتب الستة قائلا: (1871- سعيد بن حيان التيمي أبويحيى الكوفي عن علي وأبي هريرة وعنه ابنه أبو حيان ثقة) فتوى لأحد أكبر علماء السلف رواها كذلك ابن أبي شيبة في المصنف.