Header


  • الصفحة الرئيسية

من نحن في التاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • معنى الشيعة (13)
  • نشأة الشيعة (24)
  • الشيعة من الصحابة (10)
  • الشيعة في العهد الاموي (10)
  • الشيعة في العهد العباسي (4)
  • الشيعة في عهد المماليك (1)
  • الشيعة في العهد العثماني (2)
  • الشيعة في العصر الحديث (1)

من نحن في السيرة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • الشيعة في أحاديث النبي(ص) (1)
  • الشيعة في احاديث الائمة (ع) (0)
  • غدير خم (0)
  • فدك (3)
  • واقعة الطف ( كربلاء) (0)

سيرة اهل البيت :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

عقائدنا (الشيعة الامامية) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في اصول الدين (0)
  • في توحيد الله (8)
  • في صفات الله (32)
  • في النبوة (9)
  • في الانبياء (4)
  • في الامامة الالهية (11)
  • في الائمة المعصومين (14)
  • في المعاد يوم القيامة (16)
  • معالم الايمان والكفر (30)
  • حول القرآن الكريم (22)

صفاتنا :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • الخلقية (2)
  • العبادية (5)
  • الاجتماعية (1)

أهدافنا :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في تنشئة الفرد (0)
  • في تنشئة المجتمع (0)
  • في تطبيق احكام الله (1)

إشكالاتنا العقائدية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في توحيد الله (41)
  • في صفات الله (17)
  • في التجسيم (34)
  • في النبوة (1)
  • في عصمة الانبياء (7)
  • في عصمة النبي محمد (ص) (9)
  • في الامامة (68)
  • في السقيفة (7)
  • في شورى الخليفة الثاني (1)
  • طاعة الحكام الظلمة (6)
  • المعاد يوم القيامة (22)
  • التقمص (3)

إشكالاتنا التاريخية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في عهد النبي (ص) (14)
  • في عهد الخلفاء (20)
  • في العهد الاموي (14)
  • في العهد العباسي (3)
  • في عهد المماليك (5)
  • في العهود المتأخرة (18)

إشكالاتنا الفقهية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • كيفية الوضوء (4)
  • كيفية الصلاة (5)
  • اوقات الصلاة (0)
  • مفطرات الصوم (0)
  • احكام الزكاة (0)
  • في الخمس (0)
  • في الحج (2)
  • في القضاء (0)
  • في النكاح (7)
  • مواضيع مختلفة (64)

إشكالاتنا على أهل الكتاب (النصارى) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في عقيدة التثليث (32)
  • على التناقض بين الاناجيل (41)
  • صلب المسيح (17)

إشكالاتنا على أهل الكتاب (اليهود) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • عدم تصديقهم الانبياء (6)
  • تشويههم صورة الانبياء (8)
  • نظرية شعب الله المختار (1)
  • تحريف التوراة (0)

إشكالاتنا على الماديين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • التفسير المادي للكون (1)
  • نظرية الصدفة وبناء الكون (0)
  • النشوء والارتقاء (0)
  • اصل الانسان (0)

ردودنا التاريخية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في عهد الرسول(ص) (9)
  • في عهد الخلفاء (12)

ردودنا العقائدية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • حول توحيد الله (2)
  • حول صفات الله (7)
  • حول عصمة الانبياء (3)
  • حول الامامة (34)
  • حول اهل البيت (ع) (45)
  • حول المعاد (1)

ردودنا الفقهية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • حول النكاح (2)
  • حول الطهارة (0)
  • حول الصلاة (3)
  • حول الصوم (0)
  • حول الزكاة (0)
  • حول الخمس (0)
  • حول القضاء (0)
  • مواضيع مختلفة (6)

ردودنا على أهل الكتاب (النصارى) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

ردودنا على أهل الكتاب (اليهود) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

ردودنا على الماديين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اثبات وجود الله (0)
  • العلم يؤيد الدين (2)

كتابات القراء في التاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء في السيرة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء في العقائد :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء في الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء في التربية والأخلاق :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : عقائدنا (الشيعة الامامية) .

        • القسم الفرعي : حول القرآن الكريم .

              • الموضوع : نظام الزواج في القرآن الكريم .

نظام الزواج في القرآن الكريم

لقد شرع القرآن الزواج واعتنى بنظام الأسرة وصيانتها، وحث الرجل ان يختار زوجة صالحة تكون قرة عين له، ليسكن إليها ويجد في جوارها راحته ومن قلبها مودة له ورحمة، لأنها أقرب شيء إلى نفسه وألصق ما يكون بقلبه وحسه. قال سبحانه مشيرا إلى ما يجب أن يحدثه الزواج بين الزوجين: (هنَّ لباس لكم وانتم لباس لهن), فهي شريكته في حياته وصاحبة بيته وأم أولاده، تدبر أمرهم وتقوم بتربيتهم ورعايتهم، ليتفرغ هو لواجبه ساعيا في طلب رزقهم متحملا في سبيل ذلك أشق الاعباء والاهوال، حتّى إذا أوى إلى بيته سكنت إليه نفسه، ووجد فيه القلب الحاني عليه ولقي من هدوئه وطمأنينته ما ينسيه آلامه متاعب أيامه ومشاق سعيه في طلب القوت له ولعياله. ولقد أوصى الاسلام بالمرأة وعظم حقّها على الرجل، أوصاه بحسن عشرتها والتلطف في رعايتها، وبلغ من عناية الاسلام بها أن قال الرسول (صلى الله عليه واله) : (خير الرجال خيرهم لنسائهم). وجاء في الحديث أن النفقة على الزوجة والعيال من أفضل موارد المعروف وأحبها إلى اللّه سبحانه، وفي حديث آخر: (ما اكرم النساء إلاّ كريم ولا اهانهن إلاّلئيم).
وكما عظم الا سلام حق المرأة على الرجل وأوصى بإكرامها، جعل للرجل حقا عليها وفرض عليها ان تطيعه وقدمه على أقرب المقربين إليها وقد جاء في الحديث: (لو أمرت أحدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها), وفي حديث آخر: (ان رضا الزوح من رضا اللّه).
على هذا النحو من العلاقة الكريمة يفرض الاسلام صلة كل من الزوجين بالآخر وحق كل منهما على صاحبه. وقد نص القرآن الكريم على ذلك بقوله: (لهن مثل الذي عليهن بالمعروف). وكلمة (المعروف) تدلنا أن حق كل من الزوجين على الاخر ليس مبادلة تجارية جافة، تقوم على التدقيق والحساب العسير، حتّى إذا ما فرط أحدهما في شيء منها، كان للآخر أن يقتص بمقدار ما فرط له الطرف الآخر، وانما هي المعروف، والرفق واليسر من الجانبين.
لقد سمى القرآن الكريم عقدة النكاح ميثاقا غليظا كما في الاية التي قررت استحقاق الزوجة لجميع مهرها بالغا ما بلغ في قوله تعالى:(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا) وقد أكد علقة الزوجية، وارتباط كل من الزوجين بالآخر ارتباطا وثيقا في عدد من آياته البينات، قال سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وفي آية اخرى: (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) والمراد باللباس هو سكن النفس ومحل راحتها واطمئنانها، ويؤيد ذلك الاية الكريمة: (جعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا), أي جعل لكم الليل محلا تسكنون فيه وترتاحون به، كما جعل لكم النهار لتطلبوا فيه معاشكم وتدبروا فيه شؤونكم. ومن لطفه سبحانه بعباده أن وضع في قلبيهما الرحمة والمودة وجعلهما جزءين من نفس واحدة، لا يقوم المجتمع إلاّ بهما ولا يصلح إلاّ بصلاحهما، وإذا فسد أحدهما كان الفساد في المجتمع بأسره، فأحدهما بمنزلة القلب النابض والثاني بمنزلة العقل الذي يقود إلى الخير والصلاح. ولا يمكن ان يعيش أحد بدون قلب ينبض، كما لا يصلح إنسان بدون عقل يقوده إلى الهدى والرشاد. لهذا ينظر القرآن الكريم حين يقول: (خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، وحين يقول: (هن لباس لكم وانتم لباس لهن)، وحين يجعل لكل منهما مثل الذي للآخر عليه: (لهن مثل الذي عليهن بالمعروف).
ولقد رغب القرآن في الزواج وحث عليه وأكدت السنة الكريمة رجحانه في الآية: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله واللّه واسع عليم).
وقال (صلى الله عليه واله) : (من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق اللّه في الثلث الاخر)، وقال: (الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني), وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد رجحانه.
ولم يكن للعرب حد في عدد الزوجات فقد يتزوج أحدهم العشرة او يزيد على ذلك، ولم يكن ذلك مستهجنا عندهم. وكان لكل من نوفل بن معاوية وعمرة الأسدي وغيلان الثقفي أكثر من أربع نسوة حينما دخلوا في الاسلام، فأمرهم الرسول ان يمسكوا اربعا ويتركوا الباقين. ولمّا جاء الاسلام وضع حدا وسطا، فأباح التعدد مبدئيا وفرض فيه من القيود ما قد يؤدي إلى تعسر القيام بها احيانا، وعندما يكون تعدد الزوجات موجبا لترك ما هو مفروض على المكلف يكون محرما بنظر الاسلام، ولا يمنع ذلك كونه مباحا بنظر الاسلام اباحة مجردة عن الرجحان او الالزام إذا لم يؤد إلى الجور والظلم ولقد جاء تشريع هذا الحكم في القرآن الكريم في معرض البر باليتامى ورعايتهم وحفظ اموالهم. قال سبحانه: (وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا)، (وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم ذلك ادنى ألا تعولوا), لقد وضعت هذه حدا وسطا بين الواحدة وما يزيد عن الاربع, كما كان متعارفا قبل الاسلام فأباحته مبدئيا بالشروط التي تحفظ للمرأة حقها وكرامتها.

تعدد الزوجات:
ولقد حاول بعض الكتاب انتصارا للحاقدين على الاسلام أن يتناول هذه الآية بما يتفق مع نزعاتهم وأهوائهم، وانتهى به تفكيره إلى حرمة التعدد بنص القرآن، محتجا لذلك بأن الاية التي أباحت التعدد ليس فيها ما يدل على الاباحة المطلقة، وإنما الذي جاء فيها هو الاباحة على أن يعدل بين زوجاته. والآية التي وردت بعدها نصت على أن العدل غير مستطاع لأحد من الناس. قال سبحانه: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم). ونتيجة ذلك عدم جواز التعدد لأنتفاء شرطه. ولكن هؤلاء تضليلا منهم أو جهلا بما اريد من العدل الذي نصت الآية على أنه غير مستطاع لأحد من الناس هؤلاء قد أيدوا اعداء الاسلام بحجة أنهم يغارون على حقوق المرأة وحريتها. وقد فاتهم أن العدل الذي اعتبره القرآن شرطا اساسيا لأباحة التعدد ليس هو المساواة من جميع الجهات، حتّى في ميل القلب واتجاه النفس، وانما هو المساوة في الانفاق والرعاية وغير ذلك مما تحتاجه الزوجة. وأما ميل القلب واتجاه النفس فليسا مما يملكهما الانسان، فلا يتعلق بهما التكليف لانه لا يتعلق إلاّ بما هو مقدور ومستطاع، والعدل الذي نفته الآية الثانية فهو بمعناه العام الشامل لهذه الحالة، وهو بهذا المعنى ليس شرطا لأباحة التعدد. وإنما الذي وقع شرطا فيها هو المساواة في الأنفاق والرعاية وغيرهما مما تحتاج إليه الزوجة مع زوجها، وكونه بجميع مراحله غير مستطاع لا ينافي أن يكون مستطاعا ببعض مراتبه.
والذي يدل على ان المراد من العدل الذي لا بد منه هو بعض مراتبه قوله سبحانه في آخر الاية: (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة).
وكان النبي (صلى الله عليه واله) بصفته احد المكلفين يسوي بين نسائه في القسم والانفاق والرعاية وجميع ما يحتجن إليه، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك، يعني بذلك ميل القلب.
والاية الكريمة وإن وردت في معرض الرفق باليتامى والاحسان إليهم والرعاية لهم، إلاّ أن ذلك لا يمنع من إفادتها لهذا التشريع الخالد الذي هو ضرورة من ضرورات المجتمع. وقد جاء في تفسير هذه الاية أن اليتيمة تكون في بيت المسلم، إذا بلغت مبالغ النساء قد يعجبه مالها وجمالها، فيطمع في زواجها بدون ان يدفع لها من الصداق ما يدفعه غيره. ففي مثل ذلك نصت الاية بأن على اولياء اليتامى ان يدفعوا إليهم اموالهم، بعد ان يبلغوا مبالغ النساء. ونهت عن الزواح بهن بدون ان يدفعوا لهن الصداق الذي يدفعه الغير، وفي نفس الوقت رخصت نكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيكون المعنى المقصود منها هو أنه ما دام يباح لكم ان تتزوجوا بمن شئتم فاتركوا اليتامى إذا لم تقسطوا اليهن في الصداق، وإن اعجبكم جمالهن واغرتكم اموالهن.
فلم يشأ الاسلام في هذا التشريع الخالد، الذي كان عماده الاول القرآن الكريم ان يخلق للمرأة مشكلة اجتماعية او يجحف بحقّها كما يدعي الغربيون والمتخلقون بأخلاقهم، لا سيما وقد نظم علاقة كل من الزوحين بالآخر، وجعل كلا منهما مكملا للآخر وسكنا له، وجعل بينهما مودة ورحمة، ودعى إلى الطهر والعفاف وغض الابصار وحفظ الفروج، وصيانة الاعراض والانساب، وأوجب على المسلمين ان يكونوا محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، وراعى في جميع الحالات ما تمليه المصلحة، وما يحفظ الاخلاق من التدهور والانحطاط. وحينما اباح التعدد شرط على الزوج ان لا يجور وان يكون عادلا بين نسائه وإذا خاف ان يتعذر عليه القسط بينهما لم يكن له ان يتزوح بأكثر من واحدة, كما يقول تعالى: (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم).
وليس ببعيد ان يكون الأسلام أباح للرجل ان يتزوج أكثر من واحدة، إما لضرورة شخصية تنشأ من حاجة الرجل احيانا إلى أكثر من واحدة، أو لضرورة اجتماعية نشأت من زيادة عدد النساء على الرجال، في أكثر بلدان العالم. ويطرد ذلك بشكل هائل ايام الحروب العامة ومن تتبع الاحصاءات التي تطالعنا بها الصحف عن عدد النساء في جميع بلدان العالم، يظهر لنا أن عددهن يزيد عن عدد الرجال بنسبة لا تقل عن الثلثين، ان لم تكن اكثر من ذلك. ومع هذا التفاوت بينهما في العدد، ومع العلم بأن حاجة المرأة إلى الرجل لا تقل عن حاجة الرجل إليها من الناحية الجنسية ان لم تكن اكثر منها، فلا بد لنا من احد امرين، لو اهملنا هذا التشريع: اما ان نفرض على المرأة حياة الرهبنة والتجرد عن انسانيتها، او تترك وشأنها تعيش في جو من الفوضى وفي كليهما تزداد مشكلتها تعقيدا، فلا بد من الأخذ بهذا التشريع وتطبيقه عمليا، صونا للرجل والمرأة وما يجيء منهما من النسل في ضمن العدالة التي فرضها الاسلام والقرآن. ومما لا شك فيه أن العمل بهذا التشريع هو الذي يحول بين ما يعانيه المجتمع من التدهور الخلقي ويحفظ للمرأة كرامتها ان تداس وشرفها ان ينحط لو اصبحت فريسة لذوي الشهوات والاطماع.
وفي نفس الوقت تنحل بهذا التشريع مشكلة من لا يكتفي بواحدة من النساء، لكثرة ما يعرض على المرأة من المتاعب التي تمنعها من سد حاجة الزوج احيانا، وبذلك تصان كرامة الملايين من النساء اللواتي يزدن على عدد الرجال في أكثر بلدان العالم.

النساء اللواتي يباح التزويج بهن:
لقد نص القرآن على من يحل التزويج بها ومن يحرم فقال في الآية من سورة النساء: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلاّ ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا). وينبه على هذا النوع بخصوصه لأنه كان شائعا قبل الاسلام حيث كانت منكوحة الأب يرثها أولاد الميت كما يرثون بقية امواله. ثمّ عدد اصنافا من النساء غيرها ممن لا تحقق بينهن وبين الرجال رابطة الزوجية فقال تعالى: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة، وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وان تجمعوا بين الاختين إلاّ ما قد سلف. إن اللّه كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلاّ ما ملكت ايمانكم). وفيما عدا هذه العناوين التي ورد ذكرها في الآية يمكن ان تحصل رابطة الزوجية بين الرجل والمرأة إذا وقع عقد الزواج بينهما بالطرق التي اعتبرها الاسلام وقد نبه في الاية على أن حليلة الولد انما تحرم على ابيه إذا كان ولدا شرعيا من صلب الرجل، أما إذا لم يكن من صلبه فلا تحرم عليه زوجته إذا طلقها ولده الأدعائي. وكان المعروف عند العرب قبل الاسلام والشائع بينهم تحرم زوجة الولد سواء كان حقيقيا او ادعائيا. فأبطلت هذه الآية ما كانوا عليه ونصت على حرمة زوجة الولد على أبيه فيما إذا كان من صلبه أما إذا لم يكن من صلبه فلا يكون ولدا. قال سبحانه: (ما جعل ادعيائكم ابنائكم) وعن عطاء ان هذه الاية نزلت حينما تزوج النبي (صلى الله عليه واله) مطلقة زيد بن حارثة، فقال المشركون أن محمدا تزوج من زوجة ولده، لأنه كان قد أحب زيدا ونزله منزلة اولاده، فكانت هذه الاية ردا عليهم ودحضا لمفترياتهم.
وقد منع الاسلام من زواج المسلم بالمشركة والمشرك بالمسلمة كما نصت على ذلك الاية الكريمة: (ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمَّن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم، ولاتنحكوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. أولئك يدعون إلى النار واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه), ولا خلاف بين المسلمين في هذين الحكمين.
أما الزواج من اهل الكتاب، فذهب اكثر علماء الشيعة الامامية إلى عدم جواز الزواج من الكتابيات استنادا إلى هذه الآية، لأن الكفر باللّه ورسوله يرجع إلى الشرك، ولقوله سبحانه: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
ولا يتنافى ذلك مع ظاهر الآية: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب), لأن القائلين بعدم الجواز، يرون ان المراد بالمحصنات في هذه الآية اللواتي اسلمن منهن، فتكون الآية الاولى على عمومها للكتابي وغيرها من اصناف الكفار.
ولابد للقائل بحصول الرابطة الزوجية بين المسلمة والكتابية من أحد أمور: إما القول بالنسخ او التخصيص بناء على عموم المشركات لكل من لم يؤمن باللّه ورسوله، او القول ان المشرك غير الكتابي من اصناف الكفار بدليل عطف كل منهما على الآخر في بعض الآيات، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، قال تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل ا لكتاب والمشركين) وقال: (وما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين). وعلى ذلك لا يكون موضوع الحكم في آية لا تنكحوا المشركات، شاملا للكتابيات، فيجوز العقد على الكتابية بمقتضى أدلة الاباحة العامة، بالاضافة إلى ما جاء في آية المائدة، من حلية المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ويبقى على هؤلاء أن يلتزموا بنسخ الحكم المستفاد من قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أو تخصيصها بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بناء على عموم الكافر للكتابي وغيره في آية (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
وقد أباح القرآن ان يتزوج الرجل بالأمة إذا لم يكن قادرا على الزواج بالحرة، وجاء في الآية التي تضمنت هذا التشريع: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان).
وتدل هذه الآية على انه لا يجوز للرجل ان يتزوج بالأمة إلاّ مع عدم القدرة على مهر الحرة ونفقتها، كما يظهر من وصفها بالايمان ان الامة المؤمنة هي الموضوع لهذا الحكم، ومع هذين الشرطين لا بد من إذن وليها في ذلك.
وقد نصت الآية بأن عليها من العقوبة نصف ما على الحرة لو اتت بفاحشة: (فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب). وهو خمسون جلدة نصف ما على الحرائر.
ولم يشرع الاسلام الزواج جزافا بل فرض على الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يدفع للمرأة ما يتفقان عليه من المال. قال سبحانه: (وأحل لكم ما رواء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين).
وقد جاءت هذه الآية بعد الآية التي عددت من يحرم نكاحهن على الرجل، وظاهرها يدل على أن ما عدا المحرمات التي نصت عليها الآية يحل لكم بأموالكم، ومقتضى ذلك أنه لا يحل إلاّ بالمال وما يقع عليه الاتفاق بين الزوجين لا بد من تسليمه إلى الزوجة، كما يدل على ذلك قوله في آخر الاية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إن اللّه كان عليما حكيما).
ويرى الشيعة الامامية هذه الآية من أدلة جواز العقد إلى أجل معين، الذي أباحه الاسلام ومنعه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وبذلك فسرها ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين.
ويدعون ان لفظة الاستمتاع والتمتع وإن كان يصدق على الانتفاع ومطلق التلذذ، إلاّ أنه في عرف الشرع مخصوص بهذا العقد المعين، فيكون المعنى المتحصل للآية إذا عقدتم عليهن إلى أجل آتوهن اجورهن.
والذي يؤيد ارادة هذا المعنى أن الآية جعلت وجوب إعطاء الأجرة مترتبا على الأستمتاع، وفي العقد الدائم يثبت المهر بالعقد ولا دخل للأستمتاع في ذلك. وعن جماعة من الصحابة منهم أبي كعب وعبد اللّه بن عباس وابن مسعود (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن). ولو صح ذلك فلابد وأن تكون الزيادة تفسيرا لبيان المراد من الآية لا جزءا منها، والآية  كما هي في جميع المصاحف بدون زيادة ولا نقصان.
وهذه الضميمة اما عن اجتهاد منهم في تفسيرها واما لأنهم سمعوه من الرسول (صلى الله عليه واله) كما نزل به الوحي. وعلى ذلك تحمل جميع الأخبار التي نعت على ان القرآن الذي جمعه علي (عليه السلام) يزيد على غيره من المصاحف، فتكون الزيادة على تقدير صحة الاحاديث في تفسير بعض الايات لا في اصل آياته.

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/04/28   ||   القرّاء : 1970



البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 كيف تأخذون دينكم عن الصحابة واغلبهم مرتدون ؟؟؟.

 ردّ شبهة ان الامامة في ولد الحسين لا الحسن اقصاء له ؟

 ردّ شبهة ان علي خان الامانة بعد ستة اشهر من رحيل رسول الله ؟؟؟.

 ردّ شبهة ان الحسن بايع معاوية وتنازل له عن الخلافة ؟؟.

 فضائل مسروقة وحق مغتصب وتناقض واضح

 فضائل مسروقة وحق مغتصب وتناقض واضح

 أعتراف الألباني بصحة حديث الحوأب

 الجزاء الشديد لمن نقض العهد الأكيد ؟؟؟

 حديث الثقلين وبعض الحقائق الكامنة

 حديث الغدير/ وكفر من لا يأخذ بكلام رسول الله بحكم ابن باز؟؟

ملفات عشوائية :



 ابن الجوزي: من يحمل الصفات على مقتضى الحس شانوا المذهب

 أغلاط الأناجيل

 شهدوا أن أكثر الصحابة في النار لا تشملهم الشفاعة!

 رد شبهة قول الشيعة بنسخ التلاوة

 

 صلب المسيح بين النصارى والمسلمين

 الاعتراف باضطهاد الشيعة

 اخذوا بيعتهم بالجبر فهل هي شرعية؟

 أقسام الشيعة

 ضحايا الغدر الأُموي

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 24

  • الأقسام الفرعية : 90

  • عدد المواضيع : 841

  • التصفحات : 1817641

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:29

Footer