• الموقع : الأئمة الإثني عشر عليهم السلام .
        • القسم الرئيسي : إشكالاتنا الفقهية على فرق المسلمين .
              • القسم الفرعي : مواضيع مختلفة .
                    • الموضوع : الذهبي يجوز زيارة القبور والسجود لها ومنكر ذلك من الخوارج .

الذهبي يجوز زيارة القبور والسجود لها ومنكر ذلك من الخوارج

بسم الله الرحمن الرحيم


قال الذهبي في ترجمة شيخه, أحمد بن عبد المنعم بن أحمد ابو العباس القزويني الطاوسي الصوفي: أخبرنا أحمد بن عبد المنعم غير مرة، أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني كتابة، أخبرنا أبو علي الحداد حضورا، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا محمد بن عاصم، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: (أنه كان يكره مس قبر النبي (صلى الله عليه وسلم).
قلت: كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب، وقد سُئل أحمد بن حنبل عن مسّ القبر النبوي وتقبيله فلمْ يرَ بذلك بأسا، رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد.
فإن قيل: فهل فعل ذلك الصحابة؟
قيل: لأنهم عاينوه حيا، وتملوا به وقبّلوا يده، وكادوا يقتتلون على وضوءه، واقتسموا شعره المُطهَّـر يوم الحج الأكبر، وكان إذا تنخم لا تكاد تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه، ونحن لما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل، والاستلام والتقبيل، ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟! كان يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول: يد مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين، ومن أمواله ومن الجنة وحورها، بل خلق من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم.
حكى لنا جندار أنه كان بجبل البقاع فسمع رجلا سب أبا بكر فسل سيفه وضرب عنقه، ولو كان سمعه يسبه أو يسب أباه لما استباح دمه. ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي (صلى الله عليه وسلم) قالوا: ألا نسجد لك؟
فقال: لا، فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير، لا سجود عبادة، كما قد سجد إخوة يوسف (عليه السلام)، وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي (صلى الله عليه وسلم) على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا، بل يكون عاصيا فليُعَرَّفْ أن هذا منهيٌ عنه، وكذلك الصلاة إلى القبر(1), لا يحتاج النص إلى مزيد توضيح.

ويقول احمد بن حنبل: سألته عن الرجل يمس منبر النبي (صلى الله عليه وسلم) ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فقال: لا بأس بذلك(2).

الذهبي وتصحيح القول عن أحمد بن حنبل: (قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي (صلى الله عليه وسلم), فيضعها على فيه يقبلها. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به. ورأيته أخذ قصعة النبي (صلى الله عليه وسلم) فغسلها في حب الماء، ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه. قلت: أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، ويمس الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأسا أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع)(3).

______________

(1) كتاب الذهبي (معجم الشيوخ ): 1 / 45.

(2) العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل: 2 / 492 برقم ( 3243 ) ط المكتب الإسلامي.

(3) سير أعلام النبلاء للذهبي: 11 / 212, الناشر مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان / إشراف وتخريج: شعيب الأرنؤوط / تحقيق: صالح السمر.

 


  • المصدر : http://www.12imam.net/subject.php?id=565
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 03 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 05 / 9