• الموقع : الأئمة الإثني عشر عليهم السلام .
        • القسم الرئيسي : إشكالاتنا التاريخية على فرق المسلمين .
              • القسم الفرعي : في العهود المتأخرة .
                    • الموضوع : ابن حجر العسقلاني يتهم الامام علي (عليه السلام) بالجهل، لكي يصحح حديثاً منكراً في البخاري .

ابن حجر العسقلاني يتهم الامام علي (عليه السلام) بالجهل، لكي يصحح حديثاً منكراً في البخاري

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عندما وصل ابن حجر العسقلاني الى شرح حديث تحريم المتعة يوم خيبر، ورأى أن العلماء يقولون: إن التحريم لم يقع في فتح خيبر وانما وقع في فتح مكة، أراد ان يدافع عن البخاري ويصحح نسبة الحديث للامام علي (عليه السلام) فاتهم الامام بالجهل وعدم العلم، لكي يدافع عن صحيح البخاري، مع ان أمير المؤمنين (عليه السلام) باب مدينة علم الرسول، ووارث علمه، ووصيه، فبدلاً ان ينسب الاشتباه والوهم والخطأ لرواة الحديث نسبه للامام (عليه السلام).

ونحن نذكر رواية البخاري التي تقول: إن التحريم وقع في يوم خيبر ثم نتبعه باقوال علماءهم - لما فيه من الفائدة - ثم نذكر قول ابن حجر.
فقد أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله: حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.(1)
وروى نحوه في كتاب الذبائح والحيل.
ماذا قال علماء السنة عن هذا الحديث وهذا الحديث بأسانيده المختلفة، ينص على أن تحريم المتعة كان يوم خيبر. ولكن المحققين من أهل السنة وفطاحل الحديث والأثر، يعدون ذلك من الأوهام الفاحشة.
وإليك بعض كلماتهم الصريحة في ذلك:
قال الحافظ السهيلي: " ومما يتصل بحديث النهي عن أكل لحوم الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب، فإنه قال فيها: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر، أن المتعة حرمت يوم خيبر ..."(2).

وقال ابن قيم الجوزية: " فصل - ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح. هذا هو الصواب، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).(3) 

وقال ابن القيم أيضاً: " والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في الصحيح أنهم استمتعوا عام الفتح مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها. وأيضاً: فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن بعد.(4)

وقال بدر الدين العيني بشرح الحديث في كتاب المغازي: " قال ابن عبد البر: وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط.

وقال السهيلي: النهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر"(5). 

وقال القسطلاني في شرح الحديث في كتاب المغازي: قال ابن عبد البر: إن ذكر النهي يوم خيبر غلط.

وقال البيهقي: لا يعرفه أحد من أهل السير(6). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني بشرح الحديث من كتاب المغازي:  قيل : إن في الحديث تقديما وتأخيراً، والصواب: نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء. ويوم خيبر ظرف لمتعة النساء، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء، وسيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح، إن شاء الله.
ثم إنه أورد في كتاب النكاح بشكل مبسوط، أحاديث المسألة وكلمات البيهقي والسهيلي وابن عبد البر وغيرهم حولها، ثم قال: " لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم يبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه. ويؤيد ظاهر الحديث على ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله: إن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: إن فلاناً يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين(7). 

أقول: لقد حمل الدفاع عن البخاري الحافظ ابن حجر على نسبة الخطأ والجهل إلى أمير المؤمنين وباب مدينة علم رسول رب العالمين (عليهما الصلاة والسلام) في هذا الحديث - على ما رووه بدلاً من أن ينسبه للرواة الذين رووه عنه، ونعوذ بالله من تعصّب يقود صاحبه إلى مهاوي الهلاك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح البخاري: 5 / 172.

(2) الروض الأنف، للحافظ السهيلي: 6 / 557.

(3) زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية: 2 / 142.

(4) المصدر نفسه: 2 / 183. 

(5) عمدة القاري - شرح صحيح البخاري: 17 / 246 - 247.

(6) ارشاد الساري، للبيهقي: 6 / 536.

(7) فتح الباري - شرح صحيح البخاري: 9 / 138.

 


  • المصدر : http://www.12imam.net/subject.php?id=537
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 03 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12