• الموقع : الأئمة الإثني عشر عليهم السلام .
        • القسم الرئيسي : إشكالاتنا الفقهية على فرق المسلمين .
              • القسم الفرعي : مواضيع مختلفة .
                    • الموضوع : أبو حنيفة لا يرى أن يقيم حداً في زواج المحارم .

أبو حنيفة لا يرى أن يقيم حداً في زواج المحارم

بسم الله الرحمن الرحيم

قد إختلف الناس في هذا فقالت : طائفة : متزوّج أمه أو أبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء ، وهو كلّه زنا ،والزواج كلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم ، وعليه حدّ الزنا كاملاًً ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلا أنّ مالكاًًً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ،وخالته ، وامرأة أبيه ، وامرأة أبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وأبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالماًً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب ،ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ،وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في ذلك كلّهولا حدّ على من تروّج أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماًً بقرابتهن منه ، عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به ، والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّّ التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري .

أحسنت يا أبا حنيفة؟؟

 

 


  • المصدر : http://www.12imam.net/subject.php?id=378
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 02 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 05 / 9