• الموقع : الأئمة الإثني عشر عليهم السلام .
        • القسم الرئيسي : ردودنا الفقهية على فرق المسلمين .
              • القسم الفرعي : حول النكاح .
                    • الموضوع : الامام أحمد بن حنبل اباح زواج المتعة في احدى الروايتين عنه .

الامام أحمد بن حنبل اباح زواج المتعة في احدى الروايتين عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن كثير في تفسيره عند حديثه عن نكاح المتعة عند قوله تعالى: (مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (1): وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن فريضة). وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب "الأحكام").
1- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسمعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسمعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو.(2).
2- وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء (3).
3- وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا فاذن  لنا في المتعة(4)
سؤال: ألم يسمع هؤلاء الصحابة هذا الحديث المزعوم والموضوع عن امير المؤمنين عليه السلام فلا يخلو الامر اما انهم سمعوه وخالفوا وهذا يهدم قاعدة عدالة جميع الصحابة من الاساس وان هذا الخبر مكذوب على امير المؤمنين عليه السلام فيثبت جواز المتعة* فالاحاديث المرقمه من(1-3) تذكر جواز نكاح المتعة عن الرسول الاعظم وانها موجودة في زمانه (صلى الله عليه واله )وطول فترة ايام حكم ابو بكر الى اخر ايام عمر بن الخطاب فكيف تكون منسوخة والرسول قد التحق بالرفيق الاعلى وكانت موجودة ايام أبا بكر وعلى التسليم معكم بالتنازل عن وجودها ايام عمر بن الخطاب فكيف وقع النسخ يا ترى اذن النسخ وقع من الصحابة انفسهم وهذا يكون تشريع في قبال النص القرآني والسنة النبوية المطهرة الغير مقبول (التشريع فقط لله ورسوله) وما وقع من الصحابة هو البدعة في الدين (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)5. أليس عمر القائل متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) انا احرمهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج.(6).
1- سورة النساء الآية ( 24).
"* نكاح المتعة " هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ والروايات تدل على أنه : أبيح بعد النهي ، ثم نسخت الإباحة فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه : يدل على النهي عنها يوم خيبر ، وقد وردت إباحته عام الفتح ، ثم النهي عنها وذلك بعد يوم خيبر. نرد على هذا الهامش انها كانت موجودة قبل تحريمها يوم خيبر والا التحريم لاياتي الا اذا كان الشي موجود ثم حرم موضوعها والا كيف يعقل ان ترخص (اي زواج المتعة) ثم ينسخ ثم بعد ذلك ترخص ثم ترفع اباحتها نقول بصريح العبارة ان هذا لهو ولعب وامزجة ودين الله لايقاس ولايحاكي الامزجة والتسلط على رقاب الناس(اسلام ويب المصدر).
وقد قيل : إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها ، بعدما كان يقول به ، وفقهاء الأمصار كلهم على المنع ، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل ، وإن لم يكن عقد فقال : إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه : وقع عليها الطلاق الآن ، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل ، وجعلوه في معنى نكاح المتعة (المصدر المكتبة الاسلامية .اسلام ويب). القول الاخير والنهائي في الزواج الموقت( زواج المتعة)هو القول باجماع المسلمين والقول بالنهي في خيبر وبعد ذلك اباحتها في عام الفتح والقول برفع الاباحة اي تحريمها مرة ثانية هو قول ضعيف قبال هذا الاجماع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2) صحيح البخاري - النكاح (4827).
 (3) صحيح مسلم - النكاح (1405) .
 (4) صحيح البخاري - النكاح (4827) .
 (5) سورة  البقرة:  آية (233).
 (6) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7: 206، زاد المعاد لابن قيم الجوزي 3: 463، المبسوط للسرخسي 4: 27.


 

 

 

 


  • المصدر : http://www.12imam.net/subject.php?id=1663
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 06 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12