• الموقع : الأئمة الإثني عشر عليهم السلام .
        • القسم الرئيسي : عقائدنا (الشيعة الامامية) .
              • القسم الفرعي : حول القرآن الكريم .
                    • الموضوع : العقوبات التي نص عليها القرآن .

العقوبات التي نص عليها القرآن

لقد تحدث القرآن الكريم عن العقوبات الأخروية في كثير من سوره وآياته وتوعد المجرمين بأسوء أنواع العقاب والعذاب، أما العقوبات الدنيوية التي لابد منها لحفظ النظام ومحاربة الفساد في الأرض فقد فرض قسما منها على بعض المخالفات كالقتل والقذف و الزنا والسرقة والفساد في الأرض وحدد العقوبة على كل منها وبين نوعها، وترك الأمر في غير هذه المخالفات إلى السلطان وترك له أن يعمل بما توحيه إليه المصلحة لحمل الناس على الجادة القويمة والطريق الواضح.
وقد كان للعرب قبل الإسلام نظام خاص في مقام القصاص، وفي الغالب تتحمل قبيلة الجاني مسؤولية الجناية إذا كان المجني عليه شريفا في قومه وعشيرته، فينتج منها قتل العشرات والمئات ونهب الأموال وإباحة الأعراض. ولما جاء الإسلام أقرّ عقوبة القصاص ولكنه جعل المسؤولية فيها على الجاني وحده ولم يأخذ البريء بجرم السقيم، وجعل لولي الدم سلطانا في ذلك على أن يستعمل حقه إن شاء مع غريمه.
قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وقيل في سبب نزولها أنه اذا كان من العرب لأحدهما قوة على الآخر أقسموا أن يقتلوا الحر بالعبد والرجل بالمرأة والرجلين بالرجل الواحد، فنزلت هذه الآية لتحد من كبريائهم وعنصريتهم، وفي نفس الوقت تحفظ لأولياء المقتول حق المطالبة بدمه، فالحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها، والتجاوز عن هذا المبدأ عدوان لا يقره الإسلام.
أما في قتل الخطأ وشبهه فالذي فرضه الإسلام هو الدية، ولا قصاص فيه. وولي المقتول في قتل العمد إذا عفا عن الدم واختار الدية، فعلى القاتل أن يدفعها إليه وقد أقر الإسلام نظام الديات عند العرب فجعل على من قتل مؤمنا خطأ عتق عبد مؤمن، ودية يسلمها إلى ورثة المقتول. أما إذا كان المقتول مؤمنا وأولياؤه على غير الإسلام فليس على القاتل إلاّ العتق، لان أولياءه لا يرثون منه شيئا. وقد نصت الآية الكريمة على ذلك. قال سبحانه: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلاّ أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).
والمقصود من ذلك ما أشرنا إليه من أن القاتل إذا لم يعلم إيمان المقتول، بأن ظنه مشركا مهدور الدم كما هو الحال في قتل الخطأ وشبهه يأتي فيه التفصيل الذي ذكرناه.
ومن الأحكام التي شرّعها الإسلام ونص عليها القرآن عقوبة الزاني كما جاء في الآية: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة).
كما فرض على من يرمون المحصنات بالزنى أن يثبتوا دعواهم بأربعة شهود، فإن لم يثبتوا ذلك فعلى الحاكم أن يجلدهم ثمانين جلدة، ولا يقبل لهم شهادة أبدا وعلى ذلك نصت الآية الكريمة: (والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا).
كما وأن هناك أنواعا من العقوبات والتأديب للعصاة فرضها القرآن قطعا لمادة الفساد. ولم يتعرض القرآن الكريم لبعض ما شرعه الإسلام اتكالا على الرسول الكريم (صلى الله عليه واله) الذي بيين كل ما أوحى إليه، وقد أوصى القرآن بالرجوع إلى الرسول والأخذ عنه بقوله: (ما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا)وفي آية أخرى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى). فلم يبق بعد ذلك من فرق بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة.

 


  • المصدر : http://www.12imam.net/subject.php?id=1513
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 04 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12