لقد تعرضت بعض الآيات القرآنية الكريمة بصورة إجمالية لحكم العقود والمعاملات التي لا بد منها في تعامل الناس بعضهم مع بعض، سواء كان التعامل بطريق البيع أو بغيره من العقود وبصورة خاصة تعرضت لحكم البيع وحالاته لكثرة تداوله واستعماله وحددت حلية الأموال التي تنتقل من شخص لأخر بالمعاملات الجارية بين الناس كالعقود والهبات، وجعلت الميزان العام لحلية الأموال هو التجارة عن تراض منهما ولم تستثنِ الآيات الكريمة من حلية الأموال المتداولة بين الناس إلاّ ما كان عن طريق الربا، فقد أكد القرآن حرمته في عدد من آياته لأنه كان بيعا بنظرهم قبل التشريع.
قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والعقد يشمل جميع أنواع المعاملات التي تعارف استعمالها بين الناس.
وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال سبحانه بالنسبة إلى الربا وحكمة: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). وقد ورد ذكر الربا مكررا في الآيات الكريمة وامتثل بعضها على التهديد والوعيد على استعمال هذه التجارة واكل المال المأخوذ بهذا العنوان.
وقد جعل القرآن للدين المؤجل حدودا وشروطا حتّى لا يقع بين المتداينين ما يؤدي إلى ضياع الحق والتنازع ويحفظ لكل منهما حقه. قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه اللّه وليملل الذي عليه الحق وليتق اللّه ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء).
|