بسم الله الرحمن الرحيم
مرة اخرى نجد بعض الذين اعوزهم الدليل للاستدلال على معتقداتهم وفقههم فراحوا يتوسلون بالكذب وتقطيع كلام العلماء لايهام بعض السذج بصحة ما يعتقدون .فههاهم ينقلون عن العلامة المجلسي انه ينقل عن تفسير العياشي قوله بجواز التكفير في الصلاة فيقول: (( العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة ؟ قال: لا بأس إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فانزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله): " خذ ما آتيتك بقوة " (1) فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثم ذكرها في طلب الرزق: فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة (2).)) فيكون كلام العلامة المجلسي نصا في ارتضائه في جواز التكفير اي وضع اليد اليمنى علىى اليسرى؟ لكن اذا اكملنا كلام العلامة نجده يوجه الرواية على نحو اخر : يقول بعد المقطع السابق: بيان: على نبيه أي على موسى (عليه السلام) فيكون نقلا بالمعنى، لبيان أن المخاطب بالذات هو موسى (عليه السلام) أو على نبينا (صلى الله عليه وآله) أي الغرض من إيراد تلك القصة، أن قوله تعالى لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة بيان أنه ينبغي لهذه الامة أيضا أن يأتوا بمثله، وذكر ذلك بعد تجويز وضع اليد على الذراع أنه نوع من التماوت، فلا ينبغي إشعارا بأن ما ذكرناه إنما كان تقية، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على التقية، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت. ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقا بالسابق، بل ذكره للمناسبة، فيكون مؤيدا لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الاجمال يشكل الاستدلال على حكم. قوله " ثم ذكرها ":يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثم ذكر (عليه السلام) القوة وحسنها في طلب الرزق، وقال فاطلبه بقوة ويحتمل أن يكون في الاصل " قال: إذا طلبت ". ويحتمل أن يكون من كلامه (عليه السلام) أي الاخذ بالقوة في الاية ليس مقصورا على العبادات، بل يشمل طلب الرزق أيضا والله تعالى يعلم.(3)
(1) الاعراف: 144.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 36.
(3)بحار الأنوار / جزء 81 / صفحة [328]
|